Rulings

State Council 09/03/2004

شورى حكم رقم : 435 /2004

Court
شورى
Number
435/2004
Date
09/03/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء والمصلحة وفقا لما تنص عليه المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي تتوفّر لديه المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في طلب ابطال قرار الادارة برفض ترقيته الى رتبة عميد، لأن تاريخ الطلب قبل تقاعده واحتمال الحاق الضرر به. أما بالنسبة لطلبه بابطال مرسوم الترقية فلا تتوفّر لديه المصلحة بالطعن به لأنه صدر بعد تقاعد المستدعي، ولا يلحق به ضررا، وتقبل اللاّئحة الإضافية في الدعوى استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس شورى الدولة لأنه تمّ تبليغها للدولة وقدّمت هذه الأخيرة دفاعها، فيعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني. وقد صدر قرار مسبق من الادارة برفض ترقية المستدعي، فتكون بذلك الشروط الشكلية قد توفّرت وفقا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى.

ولا يقبل طلب المستدعي بترقيته الى رتبة عميد في الجيش لأنه صدر حكم قضائي مبرم بالرفض وعدم قبول إعادته الى الخدمة. والمستدعي تقاعد قبل صدور مرسوم الترقية، ولا يمكن إعادة النظر بالدعوى بسبب قوّة القضية المحكمة.