State Council 27/03/2002
شورى حكم رقم : 435 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 435/2002
- Date
- 27/03/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى الوكيل وذلك عملا بأحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، فان استدعاء الدعوى صحيح وتضمّن وكالة قانونية تسمح للوكيل بتقديم طلب اعادة المحاكمة.
اما بالنسبة لطلب اعادة المحاكمة فانه غير مقبول لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ويعود للقاضي تقدير هذه الاصول الجوهرية. واذا كان القرار قد اخطأ في تفسير القانون في ما يتعلق بالبت بمخالفة البناء موضوع النزاع، واذا حدث نقصا في التعليل فان ذلك لا يشكّل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.