Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 435 /0

Court
إستئناف مدني
Number
435
Source
Lebanese University

ان عدم حضور المستأنف الجلسة الاولى والثانية رغم تبلغه تاريخها مع طلب اسقاط الاستحضار الاستئنافي يؤدي الى اسقاط الاستحضار المذكور عملا بالمادة 466 اصول المحاكمات المدنية.