Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 435 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 435
- Source
- Lebanese University
ان عدم حضور المستأنف الجلسة الاولى والثانية رغم تبلغه تاريخها مع طلب اسقاط الاستحضار الاستئنافي يؤدي الى اسقاط الاستحضار المذكور عملا بالمادة 466 اصول المحاكمات المدنية.