Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 436 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 436/2014
- Date
- 25/11/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان القرار المطعون فيه لاساسه القانوني، والمتعلق بالتقاضي عن ذكر نفي المميز ضدها وقوع كل الجرائم التي ادعتها، وانكارها عليها قيامها باختلاف الوقائع موضوع شكواها، معتبرة ان الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعرضت الوقائع الصحيحة ثم استندت الى تلك التي اقتنعت بها لتنتهي الى نفي عناصر جناية وجنحة الافتراء، وانها بذلك تكون مارست حقها في تقديم الوقائع والادلة لتخلص الى النتيجة التي حازت على قناعتها، وان القرار المطعون فيه واقع في موقعه القانوني وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء اساسا لعدم قانونية اسبابه.