Civil Court of Appeal 12/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 436 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 436/2000
- Date
- 12/04/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب استئخار الدعوى، ولا مجال لتطبيق مبدأ الجزاء يعقل الحقوق لان نتيجة الدعوى الجزائية لا تؤثر على الدعوى المدنية، فالاولى تتعلق بجرم الاستيلاء على المأجور، والثانية اسقاط الاجارة المستندة الى سبب قانوني وهو تملّك شقة.
يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت تملّك زوجة المستأجر شقة صالحة للسكن، ولان الزوج والزوجة هما بمثابة شخص واحد بالنسبة للقانون. وإذا كانت الشقة لم يتمّ تسجيلها في السجل العقاري الا انه تم إشغالها فعلا وتحقّق عنصر الانتفاع بها.