State Council 05/07/2000
شورى حكم رقم : 436 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 436/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض الترخيص لأن صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء معمل تعود للمحافظ وفقا للمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-06-1959 ولم يصدر عنه قرار برفض الترخيص بل صدرت وثيقة احالة من مدير عام التنظيم المدني وهي بمثابة عمل تمهيدي تحضيري ليس له قوة تنفيذية ولا تتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار.,