Rulings

State Council 05/07/2000

شورى حكم رقم : 436 /2000

Court
شورى
Number
436/2000
Date
05/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لأن القرار المطعون فيه لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض الترخيص لأن صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء معمل تعود للمحافظ وفقا للمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-06-1959 ولم يصدر عنه قرار برفض الترخيص بل صدرت وثيقة احالة من مدير عام التنظيم المدني وهي بمثابة عمل تمهيدي تحضيري ليس له قوة تنفيذية ولا تتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار.,