Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 436 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
436/1954
Date
13/11/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الافتراء من نوع الجنحة او الجناية يعتبر اختلافا في الوصف فيكون الحكم قابلا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.

ان جرم الافتراء مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا يتم الأ اذا كان الاخبار المقدم بحق المدعى عليه خطيا ولا يستعاض عن المستند الخطي باية صيغة اخرى (مادة 26 و58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).