Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 436 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 436/1954
- Date
- 13/11/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الافتراء من نوع الجنحة او الجناية يعتبر اختلافا في الوصف فيكون الحكم قابلا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.
ان جرم الافتراء مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لا يتم الأ اذا كان الاخبار المقدم بحق المدعى عليه خطيا ولا يستعاض عن المستند الخطي باية صيغة اخرى (مادة 26 و58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).