Rulings

State Council 27/03/2002

شورى حكم رقم : 436 /2002

Court
شورى
Number
436/2002
Date
27/03/2002
President
محمد حمادة
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الزلقا بوقف اعمال بناء مرخّص بها نظرا لإساءة استعمال السلطة وتجاوزها. فان مراجعة الابطال التي تقدّم بها المستدعي هي مراجعة جدية، ولم تقم المستدعى ضدها البلدية بتقديم الملف الاداري المطلوب منها الى مجلس الشورى، مما ادى الى عرقلة مهام المجلس في تقدير صحة الوقائع. وهذا يشكّل قرينة على صحة الوقائع التي ادلى بها المستدعي لجهة بطلان قرار رئيس البلدية لتجاوز حد السلطة.