Rulings

State Council 19/04/2005

شورى حكم رقم : 436 /2005

Court
شورى
Number
436/2005
Date
19/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بتعويض من جرّاء الغاء مرسوم بالترخيص باستثمار شبكة لاسلكية لتبادل المعلومات.

فالمستدعي لم يدفع الرسوم القضائية المحدّدة في المادتان 128 و129 من نظام مجلس شورى الدولة. وكان عليه ان يدفع الرسم النسبي المتوجّب عن قيمة التعويضات التي يطالب بها. كما انه لم يعمل على تنفيذ التكليف الصادر من المستشار المقرّر بوجوب تحديد قيمة التعويض المطالب به وتحديد الضرر.