State Council 19/04/2005
شورى حكم رقم : 436 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 436/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بتعويض من جرّاء الغاء مرسوم بالترخيص باستثمار شبكة لاسلكية لتبادل المعلومات.
فالمستدعي لم يدفع الرسوم القضائية المحدّدة في المادتان 128 و129 من نظام مجلس شورى الدولة. وكان عليه ان يدفع الرسم النسبي المتوجّب عن قيمة التعويضات التي يطالب بها. كما انه لم يعمل على تنفيذ التكليف الصادر من المستشار المقرّر بوجوب تحديد قيمة التعويض المطالب به وتحديد الضرر.