Rulings

State Council 09/03/2004

شورى حكم رقم : 436 /2004

Court
شورى
Number
436/2004
Date
09/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المحدّدة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وتسري مهلة الطعن من تاريخ صدور القرار الاداري النافذ والضار، وهو هنا قرار رفض دفع التعويض عن اعادة اعمار بناء مهدّم اثناء الاحداث.

والدعوى المشتركة مقبولة نظرا لوحدة مصلحة المستدعين ووحدة الاسباب ولوجود وضع قانوني متشابه. فهم مالكين للبناء المهدّم اثناء الاحداث ويطالبون بحقّهم بالاستفادة من التعويض من وزارة المهجرين.

وان قرار رفض دفع تعويض اعادة اعمار البناء المتضرّر اثناء الاحداث هو قرار غير محقّ لأن المستدعين اثبتوا ملكيتهم للبناء موضوع الدعوى في بلدة المطلة - قضاء الشوف. وقد تمّ اثبات صفة المالك بموجب افادات رسمية لها قوّة ثبوتية وهي افادة المختار وافادة رئيس البلدية وافادة مؤسسة كهرباء لبنان.

وقد ثبتت صفتهم كورثة شرعيين للمالك، ولذلك ان مجلس الشورى يقرّ لهم الحق بالاستفادة من تعويض اعادة الاعمار، الاّ انه لا يمكن الزام الادارة بدفع التعويض، اذ لا يحق له الحلول محل السلطة في مزاولة مهامها، وذلك استنادا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة، ويقتضي احالة المستدعي الى المرجع الاداري المختص.