State Council 09/03/2004
شورى حكم رقم : 436 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 436/2004
- Date
- 09/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقل المراجعة الادارية المشتركة لتوافر الشروط القانونية فيها فالمدعون في وضع قانوني واحد ولهم صفة ومصلحة واحدة فهم مالكو وحدات سكنية مهدمة لم تستفد من تعويضات اعادة الاعمار كما ان مذكرة المستدعين تعتبر ربطا للنزاع مع المستدعين بوجهها وقرار وزارة المهجرين هو القرار الاداري الضار. والمراجعة طعنا بهذا القرار وردت ضمن مهلة الشهرين.
ويبطل قرار وزارة المهجرين الرافض اعطاء المستدعين تعويض اعادة اعمار منازلهم المهدمة في بلدة المطلة - الشوف بسبب الاحداث الامنية لانه لم يستند الى اساس قانوني صحيح مما يرتب المسؤولية الادارية لان المالكين يحق لهم بالتعويض بسبب ملكيتهم الثابتة بالمستندات الرسمية ذات القوة الثبوتية من رخصة البناء الى العم والخبر الصادر عن المختار الى افادة رئيس البلدية وافادة مؤسسة كهرباء لبنان بتسديدهم رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي.
ولا يقبل طلب الجهة المستدعية بالزام وزارة المهجرين بدفع مبلغ التعويض لاعادة اعمار الابنية المتهدمة لانه استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة يقتصر القرار على اعلان الاوضاع القانونية ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج النتائج القانونية المترتبة بل فقط اقرار الحق بالتعويض فدفع التعويض يتوقف على الخطة التي تتبعها وزارة المهجرين والتي تحدد تاريخ وكيفية الدفع.