Rulings

State Council 10/03/2004

شورى حكم رقم : 437 /2004

Court
شورى
Number
437/2004
Date
10/03/2004
President
غالب غانم
Members
فريفر، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لتوفّر شروط المراجعة الموازية. فالمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها فالمستدعي يطلب ابطال قرار يتعلّق بقيد عقاري وان قرار الرد قابل للاستئناف امام محكمة محل العقار وفقا للمادة 80 من القرار رقم 188/26.

وبما انه يمكن للمستدعي الوصول الى النتيجة ذاتها باللجوء الى مراجعة المحكمة العدلية المختصّة، فلذلك تردّ الدعوى.