State Council 10/03/2004
شورى حكم رقم : 437 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 437/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- فريفر، غندور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لتوفّر شروط المراجعة الموازية. فالمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على عدم قبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، فمن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها فالمستدعي يطلب ابطال قرار يتعلّق بقيد عقاري وان قرار الرد قابل للاستئناف امام محكمة محل العقار وفقا للمادة 80 من القرار رقم 188/26.
وبما انه يمكن للمستدعي الوصول الى النتيجة ذاتها باللجوء الى مراجعة المحكمة العدلية المختصّة، فلذلك تردّ الدعوى.