Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 437 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
437/2005
Date
14/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محلّه القانوني لان القرار المطعون فيه قد سرد الوقائع كما هي اضافة الى ان التثبت منها قد حصل بداية واستئنافا ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدان الاساس القانوني ليس في موضعه القانوني الصحيح لان المميّز قد قام بتنفيذ الموجب الملقى على عاتقه المتمثّل بنقل الطلاب بالباص الى المدرسة، وكذلك فان المميّز عليه لم يتلكأ عن تنفيذ موجبه بدفع البدلّ، وبالتالي فان هذا الاخير لم يخل بالتزاماته، ومحكمة الاساس في هذا المجال لها الحق المطلق بتقدير الوقائع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.