Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 437 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 437/2005
- Date
- 14/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محلّه القانوني لان القرار المطعون فيه قد سرد الوقائع كما هي اضافة الى ان التثبت منها قد حصل بداية واستئنافا ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدان الاساس القانوني ليس في موضعه القانوني الصحيح لان المميّز قد قام بتنفيذ الموجب الملقى على عاتقه المتمثّل بنقل الطلاب بالباص الى المدرسة، وكذلك فان المميّز عليه لم يتلكأ عن تنفيذ موجبه بدفع البدلّ، وبالتالي فان هذا الاخير لم يخل بالتزاماته، ومحكمة الاساس في هذا المجال لها الحق المطلق بتقدير الوقائع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.