Rulings

State Council 10/04/2003

شورى حكم رقم : 437 /2003

Court
شورى
Number
437/2003
Date
10/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب ابطاله هو قرار مجلس الوزراء الذي يتعلق بالتغيب عن العمل وضبط دوام العمل في الادارات الرسمية، وهو لا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا وليس قابلا للطعن به.