State Council 10/04/2003
شورى حكم رقم : 437 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 437/2003
- Date
- 10/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطلوب ابطاله هو قرار مجلس الوزراء الذي يتعلق بالتغيب عن العمل وضبط دوام العمل في الادارات الرسمية، وهو لا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا وليس قابلا للطعن به.