State Council 10/03/2004
شورى حكم رقم : 437 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 437/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- فريفر، غندور
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ضم اللوائح الى ملف المراجعة الادارية بعد صدور التقرير والمطالعة.
ويرد طلب فتح المحاكمة لان المجلس لا يرى ضرورة لفتحها.
وترد المراجعة الادارية لوجود مراجعة قضائية موازية امام المحكمة العدلية المختصة تمكّن المستدعي من الحصول على النتيجة نفسها.
استنادا الى المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.