Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 438 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
438/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بتزوير شهادة علمية صادرة عن الجامعة الاميركية كما قام باستعمال الشهادة من خلال تقديمها الى شركة سعودية من اجل استلام وظيفة مدير عام فيها. يجرم المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتطبق احدى العقوبتين.

يحكم على المتهم بالتعويض والعطل والضرر للمدعي الجامعة الاميركية.