Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 438 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 438/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بتزوير شهادة علمية صادرة عن الجامعة الاميركية كما قام باستعمال الشهادة من خلال تقديمها الى شركة سعودية من اجل استلام وظيفة مدير عام فيها. يجرم المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) وتطبق احدى العقوبتين.
يحكم على المتهم بالتعويض والعطل والضرر للمدعي الجامعة الاميركية.