Rulings

State Council 06/03/2008

شورى حكم رقم : 438 /2008

Court
شورى
Number
438/2008
Date
06/03/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى شكلا نظرا لعدم الاختصاص، فالمستدعي يطالب بالتعويض الذي لحق به بسبب استيلاء قوات الجيش السوري على الفيلا في بكفيا وسرقة محتوياتها.

الا ان القوات السورية لها صفة القوات الدولية وهي تتمتع بحصانة دبلوماسية ويظل اعضاء القوات خاضعين للقواعد والانظمة العسكرية في دولهم، على أن تسوّى الخلافات التي تحصل طبقا للاجراءات التي تمّ الاتفاق عليها بين الحكومة المضيفة والامين العام لجامعة الدول العربية وذلك حسب المادة 14 من ميثاق الجامعة العربية.

وبما انه لم يتبين ان الحكومة اللبنانية قد أبرمت مثل هذا الاتفاق فيقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس الشورى للنظر في موضوع هذه المراجعة.