State Council 11/03/2004
شورى حكم رقم : 438 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 438/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لانه استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة ثم ابراز صورة طبق الاصل عن مرسوم التخطيط المطعون فيه والتي تنشر في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91 حيث ارفق بالاستدعاء صورة عن الجريدة الرسمية حيث نشر المرسوم المطعون فيه.
كما ان الصفة القانونية في المستدعي متوافرة والدفع بعدم صفة المستدعي هو في غير محله لان اختلاف اسمه عن الاسم المدون في الوكالة ثم ازالة الالتباس حوله بافادة صادرة عن مختار البلدة تثبت انه هو نفسه. كما ان المصلحة الاكيدة متوافر في المستدعي لانه يملك العقارات المصابة بالتخطيط بابرازه افادة عقارية تثبت الملكية. ولقد قدمت المراجعة ضمن المهلة القانونية.
ولا يبطل مرسوم التخطيط المطعون فيه لانه صحيح لم يخالف المواد الاولى و34 من قانون الاستملاك رقم 58/91 اذ ان تنفيذ مرسوم التخطيط تتوافر فيه المنفعة العامة غير ان شروط نظرية الموازنة غير متوافرة لجهة الموازنة بين مضار المشروع وحسناته.
ويبطل مرسوم التخطيط جزئيا لجهة مخالفته للمبادىء الاساسية ولاصول التخطيط والاصول الفنية التي يجب مراعاتها والتي اثبت االخبراء وجودها بخسارة مالك العقارات المصابة بالتخطيط خسارة كاملة لعدم استفادته من الطريق. فالخطأ الفني الساطع في التقدير يقع على عاتق الادارة بمراقبة مجلس شورى الدولة للملاءمة الفنية.