Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 438 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 438
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الرجوع عن دعوى الحجز العقاري المقامة من المصرف الدائن بوجه موقع الشيك دون رصيد هو موجب ملقى على عاتق الدائن بعد دفع قيمة الشيك وابراء ذمة المدين.
ان تأخر المصرف في الرجوع عن الدعوى لا يلام عليه المصرف ولا يمكن مطالبته بالعطل والضرر عنه طالما لم يثبت ادعاء المدين بانه فوت عليه فرصة بيع العقار المحجوز.
ان عدم اثبات المدين وجود عرض بشراء العقار محدد بمهلة زمنية قصيرة وعدم اثبات سوء نية المصرف وعلمه بوجود العرض بالشراء وبالتالي تفويت فرصة البيع عليه، يجعل دعوى المطالبة بالعطل والضرر مردودة.