State Council 05/07/2000
شورى حكم رقم : 439 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 439/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال قرار بلدية سير الضنية بإزالة مخالفة بناء. وذلك لأن المخالفة المرتكبة وهي انشاء غرفة على سطح بناء مؤلفة من حديد المنيوم هي مخالفة غير قابلة للتسوية بحسب قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324-94.