Rulings

State Council 05/07/2000

شورى حكم رقم : 439 /2000

Court
شورى
Number
439/2000
Date
05/07/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار بلدية سير الضنية بإزالة مخالفة بناء. وذلك لأن المخالفة المرتكبة وهي انشاء غرفة على سطح بناء مؤلفة من حديد المنيوم هي مخالفة غير قابلة للتسوية بحسب قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324-94.