Rulings

State Council 02/04/2002

شورى حكم رقم : 439 /2002

Court
شورى
Number
439/2002
Date
02/04/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب اعادتها وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد محالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه مناقشة مطالعة وزارة المالية وقد آشار الى التناقض الحاصل بين مضمون هذه المطالعة من جهة مع مضمون مطالعة وزارة المغتربين من جهة ثانية. وان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. كما لا يوجد انعدام في التعليل.