Rulings

State Council 20/04/2005

شورى حكم رقم : 439 /2005

Court
شورى
Number
439/2005
Date
20/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان الطعن موجّه ضد قرار اداري نافذ وضار (وهو انذار موجه من رئيس بلدية ذوق مصبح بوجوب ازالة المخالفات الحاصلة في بناء خلال مهلة اسبوع من تبلّغه) استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وقدّمت المراجعة ضمن المهلة القانونية مع توافر سائر الشروط الشكلية.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية ذوق مصبح لمخالفته الاصول التي ترعى صدوره، لانه لم يبيّن ماهية المخالفات الحاصلة في البناء، فالمخالفات التي عدّدها قسم التنظيم المدني في كسروان قد اصبحت قانونية لان المدعي استحصل على تصريح بانشاء خيمة قرميد من قائمقام كسروان القائم باعمال البلدية ثم جدّد هذا التصريح عند رئيس البلدية. كما ان عقد الايجار للبناء قد تمّ تسجيله في البلدية، وتم اثبات ذلك بافادة اعطاها رئيس البلدية.

كما ان المدعي كان قد طلب من امين السجل العقاري (المكتب المعاون) في كسروان بشطب اشارات المخالفات عن البناء، مما يفيد بان كافة الاعمال اصبحت قانونية، وابطال القرار القاضي بوجوب ازالة المخالفات.