Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 439 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
439/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالتسلق ودخول منزل المدعية ومحاولته السرقة الا انها استفاقت وضبطته في المنزل مما منعه من اتمام السرقة. يجرّم المتهم بمحاولة السرقة.

يحكم على المتهم غيابيا لفراره من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.