Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 439 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 439/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالتسلق ودخول منزل المدعية ومحاولته السرقة الا انها استفاقت وضبطته في المنزل مما منعه من اتمام السرقة. يجرّم المتهم بمحاولة السرقة.
يحكم على المتهم غيابيا لفراره من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.