Criminal Court 13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 439 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 439/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية المادة 639/213 عقوبات لاشتراكهما بالسرقة من داخل شركة عن طريق التسلق وقد وجدت بصماتهما في المكان ولم تطبق المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت توافر عنصر الليل المشدد ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهما.
Cited