Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 439 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
439/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 639/213 عقوبات لاشتراكهما بالسرقة من داخل شركة عن طريق التسلق وقد وجدت بصماتهما في المكان ولم تطبق المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت توافر عنصر الليل المشدد ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهما.

Cited

Texts it relies on