Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
44/2014
Date
06/03/2014
President
الياس نايفة
Members
غنطوس، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة الجنايات الذي جرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية بالاشتراك مع شخص آخر وثبوت ذلك بالدليل الكافي.

ولكن المحكمة منحت المتهم اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف القضية وبما تتمتع به محكمة التمييز من حق التقدير.