Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- غنطوس، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتصديق قرار محكمة الجنايات الذي جرم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية بالاشتراك مع شخص آخر وثبوت ذلك بالدليل الكافي.
ولكن المحكمة منحت المتهم اسبابا تخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف القضية وبما تتمتع به محكمة التمييز من حق التقدير.