Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2013

Court
تمييز مدني
Number
44/2013
Date
25/04/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 122 و124 موجبات وعقود اذ اعتبرت ان النظر بالتعويض عن تجاوز حق الدفاع يعود للمحكمة الروحية والنظر بتقدير حصول ضرر او عدم حصول ضرر يعود لمحكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني لجهة تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها معتبرة ان ما ادلت به المميزة عن تشويه تقرير الطبيب النسائي في غير محله القانوني كون القرار المطعون فيه لم يبحثه ولم يكن يتوجب عليه بحثه.