Rulings

Criminal Court 23/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 44 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
44/2013
Date
23/01/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية المادة 639 عقوبات لاقدامها على السرقة من منزل المدعية بالدخول اليه عن طريق الحيلة متذرعة انها تقصد عمل الخير واكرام كبار السن وقد ثبت الجرم بحقها بتعرف المدعية عليها وبمدلول اقوالها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.