State Council 17/10/2011
شورى حكم رقم : 44 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 44/2011
- Date
- 17/10/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان النزاع حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة بين الاجير ورب العمل من اختصاص مجالس العمل التحكيمية استنادا الى احكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي. وان مسألة الصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام، لذا يقضي رد المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة.