Rulings

State Council 17/10/2011

شورى حكم رقم : 44 /2011

Court
شورى
Number
44/2011
Date
17/10/2011
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان النزاع حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة بين الاجير ورب العمل من اختصاص مجالس العمل التحكيمية استنادا الى احكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي. وان مسألة الصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام، لذا يقضي رد المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية المطلقة.