Court of Cassation, civil chamber 27/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2006
- Date
- 27/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز باحالة دعوى اعادة المحاكمة الى اللجنة الاستئنافية القاضية بتوزيع القيم المخمنة لعقارين في الوسط التجاري لمدينة بيروت، بعد تصحيحها الخطأ المادي الواقع على اسم المستأجر فتكون المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه - وهي هنا المحكمة الاستئنافية - هي المختصة للبت في طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 694 اصول المحاكمات المدنية وليس القاضي الناظر في دعاوى الايجارات.