Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2008

Court
تمييز مدني
Number
44/2008
Date
15/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
منصور، عاليه، بو ناصيف، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمبني على مخالفة المواد 81 و82 و79 و75 و74 و54 و95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وقضت بصلاحية المحكمة الشرعية الجعفرية في بيروت للبت في دعوى طلاق لزوجين لبنانيين عقدا زواجهما امام القاضي الشرعي في بيروت.

وردت نظرية سبق الادعاء الدولي المدلى بها لعدم وجودها، وان الحكم الشرعي رد على اسباب الدفاع والدفوع كلها وان قراره جاء معللا تعليلا كافيا.