Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
44/2013
Date
06/02/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان تعليل الحكم المطعون فيه لم يكن متماسكا وملائما لجهة النتيجة التي توصل اليها في ما يتعلق بمسألة توافر شروط حالة الدفاع المشروع بغض النظر عن صحة توافرها ام لا لانها مسألة ينبغي على المحكمة بحثها تفصيلا، ولان من شأنها التأثير الحاسم على نتيجة الحكم. وان الحكم المطعون فيه باغفاله البحث المفصل بالمسألة المذكورة يكون قد جاء فاقدا التعليل مما يرتب نقضه واعادة المحاكمة وفقا للاصول.