Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012

Court
تمييز مدني
Number
44/2012
Date
26/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدفع بعدم اختصاص الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقبلت الاعتراض الذي طالب بابطال القرار المعترض عليه شكلا.

وفي الاساس قضت برد الاعتراض المبني على مخالفة النصوص القرآنية وقانون حقوق العائلة العثماني ومذهب ابي حنيفة ونص المادتين 242 و240 قضاء شرعي عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان الاسباب المبنية على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب هي اسباب تمييزية لا تدخل ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. والزمت المعترض بدفع غرامة مالية لاساءته في استعمال حق الادعاء.

Cited

Texts it relies on