Court of Cassation, civil chamber 26/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2012
- Date
- 26/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدفع بعدم اختصاص الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقبلت الاعتراض الذي طالب بابطال القرار المعترض عليه شكلا.
وفي الاساس قضت برد الاعتراض المبني على مخالفة النصوص القرآنية وقانون حقوق العائلة العثماني ومذهب ابي حنيفة ونص المادتين 242 و240 قضاء شرعي عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان الاسباب المبنية على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب هي اسباب تمييزية لا تدخل ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. والزمت المعترض بدفع غرامة مالية لاساءته في استعمال حق الادعاء.
Cited