Rulings

State Council 12/10/2005

شورى حكم رقم : 44 /2005

Court
شورى
Number
44/2005
Date
12/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
مداح، رزق
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بشأن طلب ابطال قرار رفض البلدية اعطاء الترخيص لاقامة تصوينة على حدود عقار في منطقة شحيم العقارية لانه سبق البت بموضوع الدعوى. فموضوع هذه المراجعة هو تأكيد على قرارين سبق اتخاذهما بصدد الطلب ذاته، ولم يطعن باي من القرارين، وقد انقضت مهلة المراجعة القضائية بشأنهما.