State Council 12/10/2005
شورى حكم رقم : 44 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 44/2005
- Date
- 12/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بشأن طلب ابطال قرار رفض البلدية اعطاء الترخيص لاقامة تصوينة على حدود عقار في منطقة شحيم العقارية لانه سبق البت بموضوع الدعوى. فموضوع هذه المراجعة هو تأكيد على قرارين سبق اتخاذهما بصدد الطلب ذاته، ولم يطعن باي من القرارين، وقد انقضت مهلة المراجعة القضائية بشأنهما.