Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم رده على جميع المسائل المطروحة امامه والمتعلقة ببطلان الكتاب الصادر عن وكيل الجهة المميزة عملا بنص المادة 189 معطوفة على المادة 190 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وبطلان الموجب الناشىء عنه تطبيقا لنص المادة 196 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ولجهة عدم قيام التنازل بارادة منفردة عملا بنص المادة 148 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.
رد محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى الافلاسية كمحكمة استنئاف لعدم ثبوت الدين.