Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2006

Court
تمييز مدني
Number
44/2006
Date
23/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم رده على جميع المسائل المطروحة امامه والمتعلقة ببطلان الكتاب الصادر عن وكيل الجهة المميزة عملا بنص المادة 189 معطوفة على المادة 190 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وبطلان الموجب الناشىء عنه تطبيقا لنص المادة 196 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ولجهة عدم قيام التنازل بارادة منفردة عملا بنص المادة 148 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

رد محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى الافلاسية كمحكمة استنئاف لعدم ثبوت الدين.