Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
44/2006
Date
20/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

لا تطبيق خاطئا للمادة 233 عقوبات كما يدعي المميز وان القرار المطعون فيه الذي طبق المادة المذكورة قد طبقها بشكل صحيح. ان المادة 233 عقوبات تمنح المتهم بجناية الاسباب التخفيفية وهي لا تعفيه من العقاب، وقدطبق ذلك بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز قد طلب تطبيق مادة قانونية معينة وان القرار المطعون فيه لم يغفل هذا الطلب وانما طبق المادة القانونية التي تتناسب مع وضع المتهم وبذلك يكون قد بت ضمنا بطلب المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه. ان القرار قد ادان المتهم بجرم اغتصاب قاصر وطبق عليه المادة 509 عقوبات بعد ان اورد الوقائع المادية واظهر عناصر الجريمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس فقدان التعليل.