Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 44 /2002

Court
شورى
Number
44/2002
Date
22/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رئيس البلدية باعتبار موظف معيّن مستقيلا لان القرار قد تجاوز حد السلطة، فلم يثبت انقطاع الموظف في البلدية عن عمله بدون اجازة قانونية. وان قرار اعتباره مستقيلا مخالف للقانون ولاحكام المادة 46 من نظام موظفي وملاك بلدية بشامون المصادق عليه بتاريخ 29/11/1963.

ويعود للقاضي رقابة الوقائع المادية والقانونية التي استند اليها القرار.

وان الحاق الموظف البلدي بوظيفة في المحافظة هو مثال الموظف المنتدب، وقد ثبت بأن الموظف استمر يتقاضى رواتبه ولم يتعرض لعقوبة مسلكية. كما انه قام بتقديم طلب باعادته الى وظيفته الاصلية في البلدية الا ان هذه الاخيرة لم ترد عليه، بل اصدرت قرارها باعتباره مستقيلا لتخلفه عن مزاولة وظيفته الجديدة وذلك قبل انهاء قرار الالحاق.