State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 44 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 44/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال انتخاب مرشح لمركز مختار في بلدة يحمر- النبطية بسبب عدم معرفته الكتابة. ويرد طلب ابطال انتخاب مرشح آخر نظرا لثبوت معرفته القراءة والكتابة.
ووفقا لقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27-11-47، والمادة 27 من قانون البلديات يجب توافر الاهلية لدى المرشح. وبما أن احد المرشحين لمنصب مختار ثبت فقدانه الاهلية فيعلن ابطال انتخابه، الا انه لا يحق لقاضي الانتخاب اعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه عملا بمبدأ حق الانتخاب وفقا للمادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية.