Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 44 /2004

Court
شورى
Number
44/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال انتخاب مرشح لمركز مختار في بلدة يحمر- النبطية بسبب عدم معرفته الكتابة. ويرد طلب ابطال انتخاب مرشح آخر نظرا لثبوت معرفته القراءة والكتابة.

ووفقا لقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27-11-47، والمادة 27 من قانون البلديات يجب توافر الاهلية لدى المرشح. وبما أن احد المرشحين لمنصب مختار ثبت فقدانه الاهلية فيعلن ابطال انتخابه، الا انه لا يحق لقاضي الانتخاب اعلان فوز مرشح آخر بدلا عنه عملا بمبدأ حق الانتخاب وفقا للمادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية.