Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المستدعي بمخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك من خلال عدم تبليغه القرار الاتهامي، هو غير صحيح اذ ثبت القيام بالتبليغ المذكور. يرد السبب التمييزي.
ان عدم تحديد الفقرة القانونية من المادة القانونية المطبقة ليس موجبا للابطال، اذ لا نص الزامي على تحديد الفقرة الحكمية المطبقة.
ان المادة القانونية قد حددت بوضوح وقد طبقت تطبيقا صحيحا (وهي المادة 220 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943)، اذ لم تطبق احكام الفاعل على المتدخل ولم يعتبر بمثابة الفاعل، وانما طبقت عليه العقوبة المخفضة.
ان ادلاء المتهم بعدم سؤاله عن تهمة معينة هو ادلاء غير صحيح اذ ان كافة التهم المسندة الى المتهم قد تليت عليه، وكان بامكانه الرد عليها. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بتشويه الوقائع والمستندات هو في غير محله القانوني، وهو مناقشة لحق المحكمة في تقدير الادلة والمستندات. لقد اسندت الادانة الى اقرار المتهم وبالفعل لقد حصل الاقرار ولم ينكره المتهم. واما في الادلاء بعدم توفر الادلة على الجرم فان ذلك يعود لسلطان المحكمة المطلق في تقدير الادلة والاقتناع بها، ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
ان الخطأ في ذكر اسم احد المتهمين في احدى الصفحات لم يكن له اي تأثير على نتيجة الحكم اضافة الى انه قابل للتصحيح، وبالتالي ليس سببا لابطال الحكم كما نصت المادة 426 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
لا صحة لما يدلي به المميز من ان الحكم القاضي بالادانة بجرم الاحتيال هو فاقد التعليل. ان الحكم المذكور قد بين بوضوح قيام المتهم بمناورات احتيالية مع الغير لحمل المدعي على شراء العقارات، ويكون بذلك معللا بما فيه الكفاية لتطبيق المادة 655 عقوبات على المتهم. يرد السبب التمييزي.