State Council 09/10/2003
شورى حكم رقم : 44 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 44/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار واقع في محلّه الصحيح وغير فاقد التعليل. فقد حدّدت اللجنة القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية وتخفيضها بعد اجراء الكشف الحسّي على العقار. فالبناء حالته قديمة وحدّدت بدل الايجار الحقيقي وتاريخ إشغاله. فالقرار لم يخالف الواقع واستند الى أسس صحيحة.