Rulings

State Council 09/10/2003

شورى حكم رقم : 44 /2003

Court
شورى
Number
44/2003
Date
09/10/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار واقع في محلّه الصحيح وغير فاقد التعليل. فقد حدّدت اللجنة القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية وتخفيضها بعد اجراء الكشف الحسّي على العقار. فالبناء حالته قديمة وحدّدت بدل الايجار الحقيقي وتاريخ إشغاله. فالقرار لم يخالف الواقع واستند الى أسس صحيحة.