Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2000
- Date
- 23/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تصديق الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، ينفي وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من مرسوم رقم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).