Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
44/2000
Date
23/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تصديق الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، ينفي وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من مرسوم رقم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).