Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2003

Court
تمييز مدني
Number
44/2003
Date
24/04/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

بعدم توافر التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار تكون الدعوى غير قابلة للتمييز شكلا (المادة 21 قانون الايجارات 160/92).

لا يجوز التوسع في تفسير المادة المذكورة لانها انشأت وضعا استثنائيا لتمييز دعاوى الايجار وبتصديق الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي يكون قد انتفى الشرط المنصوص عليه في قانون الايجارات.

ان رد التمييز شكلا يؤدي الى رفع يد محكمة التمييز عن الدعوى ولا يعود من مجال للادلاء بوجود خطأ في القرار الاستئنافي اذ لا رقابة لمحكمة التمييز عليه.