Court of Cassation, civil chamber 14/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الصادر بنتيجة الاعتراض على تنفيذ اتفاقية اتعاب محاماة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة (المادة 69 من القانون 18/78 تنظيم مهنة المحاماة) ويكون التمييز مردودا شكلا.