Court of Cassation, civil chamber 06/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب ابطال عقد الرهن التجاري بين الشركة التجارية الذي هو احد المساهمين فيها ومصرف لبنان لانتفاء صفته بالادعاء.
واعتبرت محكمة التمييز بأن رد طلب ادخال الشخص الثالث بعد ردّها الطلب الاصلي لانتفاء الصفة للمداعاة بابطال عقد الرهن التجاري بمثابة رد كاف على طلب التدخل.
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي تثبّتت من عدم وجود خداع او خوف يعتري عقد الكفالة وقيام مصرف لبنان بتقديم التسهيلات لتنفيذ عقد الكفالة والتي لم تؤدّ الى تصحيح وضع المصرف.