Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001

Court
تمييز مدني
Number
44/2001
Date
06/12/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب ابطال عقد الرهن التجاري بين الشركة التجارية الذي هو احد المساهمين فيها ومصرف لبنان لانتفاء صفته بالادعاء.

واعتبرت محكمة التمييز بأن رد طلب ادخال الشخص الثالث بعد ردّها الطلب الاصلي لانتفاء الصفة للمداعاة بابطال عقد الرهن التجاري بمثابة رد كاف على طلب التدخل.

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي تثبّتت من عدم وجود خداع او خوف يعتري عقد الكفالة وقيام مصرف لبنان بتقديم التسهيلات لتنفيذ عقد الكفالة والتي لم تؤدّ الى تصحيح وضع المصرف.