Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002

Court
تمييز مدني
Number
44/2002
Date
17/12/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من تاريخ صدور الحكم في حال افهام الخصوم هذا التاريخ ودون اي تبليغ. وان كافة الاحكام المتعلقة بالاعتراض على تنفيذ السندات تطبق عليها المادة 856 اصول المحاكمات المدنية، وان كان موضوع الدعوى ابطال الدين لعدم صحة موضوعه او سببه.