Court of Cassation, civil chamber 17/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من تاريخ صدور الحكم في حال افهام الخصوم هذا التاريخ ودون اي تبليغ. وان كافة الاحكام المتعلقة بالاعتراض على تنفيذ السندات تطبق عليها المادة 856 اصول المحاكمات المدنية، وان كان موضوع الدعوى ابطال الدين لعدم صحة موضوعه او سببه.