Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001

Court
تمييز مدني
Number
44/2001
Date
29/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم حضور مأمور النفوس في دعوى تصحيح الشهرة يعتبر مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 وتكون مخالفة جوهرية للقانون قد اعترت المحاكمة ويبطل الحكم الصادر بنتيجتها.