Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم حضور مأمور النفوس في دعوى تصحيح الشهرة يعتبر مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837 وتكون مخالفة جوهرية للقانون قد اعترت المحاكمة ويبطل الحكم الصادر بنتيجتها.