Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 44/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لان المستأنف تقدم به بالذات من دون ان يكون موقعا من محام سندا للمادة 217 اصول جزائية.
واعتبرت المحكمة انه لا يرد على ذلك بانه يخالف احكام المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية كونها ترعى اصول التقدم بالدفوع الشكلية امام القاضي المنفرد الجزائي، من دون ان تتجاوزها لتشمل اصول التقدم بالاستئناف المحددة بشكل واضح في المادة 217 المذكورة.
Cited