Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
44/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لان المستأنف تقدم به بالذات من دون ان يكون موقعا من محام سندا للمادة 217 اصول جزائية.

واعتبرت المحكمة انه لا يرد على ذلك بانه يخالف احكام المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية كونها ترعى اصول التقدم بالدفوع الشكلية امام القاضي المنفرد الجزائي، من دون ان تتجاوزها لتشمل اصول التقدم بالاستئناف المحددة بشكل واضح في المادة 217 المذكورة.

Cited

Texts it relies on