State Council 14/10/2013
شورى حكم رقم : 44 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 44/2013
- Date
- 14/10/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصنيف الاجير في بلدية الشويفات تأجير دائم.
فالمستدعي مضى على استخدامه مدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية وان حقه في التصنيف كأجير دائم منصوص عليه في نظام الاجراء.
وان قرار رئيس البلدية بالتعيين ليس له سوى مفعول اعلاني لان حق الاجير باكتساب صفة الاجير الدائم هو حق حكمي بمرور المدة المنصوص عليها.