Rulings

State Council 14/10/2013

شورى حكم رقم : 44 /2013

Court
شورى
Number
44/2013
Date
14/10/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصنيف الاجير في بلدية الشويفات تأجير دائم.

فالمستدعي مضى على استخدامه مدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية وان حقه في التصنيف كأجير دائم منصوص عليه في نظام الاجراء.

وان قرار رئيس البلدية بالتعيين ليس له سوى مفعول اعلاني لان حق الاجير باكتساب صفة الاجير الدائم هو حق حكمي بمرور المدة المنصوص عليها.