Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 440 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
440/2000
Date
13/04/2000
President
زاهي كنعان
Members
سعد، رزق
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الشركة التجارية على قرار اتعاب المحاماة وان قدم الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي احالته بدورها الى المحكمة الحالية لعدم مخالفته القانون او صيغة جوهرية.

يعود للمحكمة حق تقدير بدل اتعاب المحامي عند عزله بدون سبب مشروع وعند عدم وجود اتفاق خطي بهذا الشأن بعد الاخذ بالاعتبار اهمية الاعمال التي نفذها لصالح موكله.