Civil Court of Appeal 13/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 440 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 440/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- زاهي كنعان
- Members
- سعد، رزق
- Source
- Lebanese University
يقبل اعتراض الشركة التجارية على قرار اتعاب المحاماة وان قدم الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي احالته بدورها الى المحكمة الحالية لعدم مخالفته القانون او صيغة جوهرية.
يعود للمحكمة حق تقدير بدل اتعاب المحامي عند عزله بدون سبب مشروع وعند عدم وجود اتفاق خطي بهذا الشأن بعد الاخذ بالاعتبار اهمية الاعمال التي نفذها لصالح موكله.