Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 440 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
440/2000
Date
13/04/2000
President
زاهي كنعان
Members
سعد، رزق
Source
Lebanese University

يحق للوكيل المطالبة ببدل أتعاب المحاماة بسبب تنفيذه الموجبات المكلّف بها بموجب عقد الوكالة. وبما أنه لا اتفاق خطّي بين الفريقين على بدل الأتعاب، لذا يعود للمحكمة تقدير بدل الأتعاب، وأن قيام الشركة الموكلة بعزل الوكيل كان دون سبب مشروع، لأنه لم يثبت بأن المحامي كان وكيلا ايضا للخصم في النزاع نفسه.