Civil Court of Appeal 13/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 440 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 440/2000
- Date
- 13/04/2000
- President
- زاهي كنعان
- Members
- سعد، رزق
- Source
- Lebanese University
يحق للوكيل المطالبة ببدل أتعاب المحاماة بسبب تنفيذه الموجبات المكلّف بها بموجب عقد الوكالة. وبما أنه لا اتفاق خطّي بين الفريقين على بدل الأتعاب، لذا يعود للمحكمة تقدير بدل الأتعاب، وأن قيام الشركة الموكلة بعزل الوكيل كان دون سبب مشروع، لأنه لم يثبت بأن المحامي كان وكيلا ايضا للخصم في النزاع نفسه.