Rulings

State Council 25/04/2005

شورى حكم رقم : 440 /2005

Court
شورى
Number
440/2005
Date
25/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

يتوجّب على الدولة دفع تعويض المصادرة ونفقات اصلاح منزل المستدعي الذي صادرته لمصلحة الجيش. فقد تمّ استعمال المنزل كمستوصف عسكري وبلغت مدّة المصادرة ما يقارب عشرين سنة. ولكن الدولة اهملت صيانة البناء واصلاحه وترميمه، ويحق لصاحب المنزل بالتعويض عليه عملا بمبدأ المساواة امام الأعباء العامة.